قانون الطوارئ وتعديلاته الجديدة لدعم مواجهة الدولة للفيروس التاجي

تم نشر مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة معدلا به بعض أحكام القانون الخاصة بحالة الطوارئ الذي تم إصداره سنة تم نشر مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة معدلا به بعض أحكام القانون الخاصة بحالة الطوارئ

الذي تم إصداره بالقانون رقم 162 لسنة 1958 م والمعروض أمام اللجنة المختصة بالشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وذلك برئاسة النائب بهاء أبو شقة وقام هذا المشروع المسمى بمشروع القانون باستحداث بعض التدبيرات الحديثة

بحيث أصبح بإمكان رئيس الجمهورية أو من يقوم بتفويضه القدرة علي اتخاذ بعض أو كافة هذه التدبيرات وذلك لمواجهة حالة الطوارئ التي تمر بها البلد ومن هذه التدابير تعطيل العمل جزئيا أو كليا بالمصالح والوزارات وتعطيل المدارس والجامعات

والقيام بتأجيل سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه جزئيا أو كليا ومد فترة تقديم الإقرارات الضريبية ومد أيضا فترة سداد بعض هذه الضرائب المستحقة أو القيام بتقسيطها والقيام بتقديم بعض المساعدات المالية للأفراد والأسر مع إلزام العائدين من الخارج على الخضوع لإجراءات الحجر الصحي بالإضافة إلي تقديم كافة الدعم للبحوث العلاجية والقيام بتقرير دعم مالي

لبعض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من ذلك كما قامت أيضا بتخصيص بعض مراكز الشباب والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من الأماكن التي تعتبر ملكا للدولة للقيام بتجهيزها مستشفيات ميدانية مؤقتة للحجر الصحي

وقد تم إضافة بعض البنود بأرقام من 7 إلى 24 إلى نص المادة رقم 3 الخاصة بقانون حالة الطوارئ وذلك تبعا للقانون رقم 162 لسنة 1958 م وتضمنت تلك البنود تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية وأي تجمعات خاصة بالطلبة

بهدف تلقي العلم وبند تعطيل العمل لمدة محدودة جزئيا أو كليا بالمصالح والوزارات  ومنها أيضا القيام بحظر الاجتماعات العامة والخاصة أيضا والاحتفالات والمظاهرات

وغيرها من أشكال التجمع وحظر تصدير بعض المنتجات للخارج مع تحديد سعر بعض هذه السلع والخدمات مع فرض الرقابة علي المختبرات التي تقوم بها البحوث العلمية وتحديد بعض الضوابط للتخلص من النفايات البيولوجية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *