القانون التشريعي الجديد يحدد عدد النواب في كل قائمة

يقوم مجلس النواب حاليا بمناقشة بعض التعديلات على مجموعة من مشروعات قوانين الانتخابات ومن ضمن هذه القوانين قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية كما قد قامت اللجنة

التشريعية في البرلمان وبصورة نهائية على بعض التعديلات الواردة في قانون مجلس النواب رقم ستة وأربعون لعام ألفين وأربعة عشر وأما عن بعض التعديلات التي قد وردت على مشروع هذا القانون هي زيادة أعضاء مجلس النواب حتى يصل إلى خمسمائة

وثمانية وستون  حيث قد كان في الاول خمسمائة وأربعون في القانون الذي يعمل به الآن كما قد كان من ضمن التعديلات هو مكان للمرأة في البرلمان حيث يجب أن لا يقل عدد مقاعد الخاصة بالمرأة في داخل البرلمان عن خمسة وعشرون في المائة من إجمالي

عدد المقاعد وهذا من ضمن مواد الدستور المعدل لعام ألفين وتسعة عشر كما قد جاء أيضا في الدستور المعدل أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين عدد من الأعضاء داخل مجلس النواب بعدد لا يزيد عن خمسة في المائة من إجمالي عدد النواب

كما قد جاءت المادة الثالثة من القانون لتشمل طريقة الانتخاب حيث قد نصت المادة على أن يكون عدد المقاعد من جراء انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي مائتان واربعة وثمانون مقعدا وعدد ايضا مائتان وأربعة وثمانين مقعدا بنظام القوائم

كما أنه من حق كلا من المستقلين والأحزاب على حدا سواء الترشح في أي منهما ومن الجدير بالذكر أن عدد المقاعد الفردية كانت مائتين وأربعون مقعدا بنظام القوائم قد كان مائة وعشرون مقعدا كما قد نصت المادة الثالثة أيضا على أن تكون الهيئة هي المسؤولة

الأولى والأخيرة عن إدارة الإستفتاءات والانتخابات جميعها الانتخابات النيابية والمحلية وغيرها كما أنه يتم الإشراف عليها بموجب المواد الموجودة في القانون كما أنه لا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعمالها أو شؤونها الخاصة بها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *