
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعيها قائلة: “لقد أعطيت مبلغًا من المال لشخص يستثمره وكل أربعة أشهر يعطيني جزءًا محددًا من الأرباح. هل هذا صحيح؟ رد محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قرار إعطاء أموال للغير للمضاربة مقابل ربح ثابت، وذلك عبر مقطع فيديو على الموقع الرسمي للدار على مواقع التواصل الاجتماعي.
حكم إعطاء المال للغير للمضاربة مقابل ربح ثابت
وقال “شلبي” إن استثمار الأموال بين الأشخاص العاديين، الذين ليسوا أشخاصاً اعتبارية، مثل المؤسسات والبنوك وغيرها، يخضع لشروط محددة، وهي أن يكون المال حلالاً محضاً وأن تكون النسبة بين صاحبه وصاحبه. المال y للمضارب نسبة مشتركة من الأرباح يتم الاتفاق عليها ولا يتم تحديدها برقم.
شروط صحة عقد المضاربة بين الأفراد
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن من شروط صحة المعاملات أن تكون خاضعة للضمانات وملتزمة بالقانون حتى يتم الحفاظ على الأموال وعدم إهدارها أو ضياعها، مشددا على وجوب توافر هذه الشروط. في المعاملات بين الأشخاص العاديين والمسؤولين بحيث يكون الاستثمار بينهم صحيحا ومباحا بشكل لا لبس فيه.
تكهنات فاسدة
وأوضح محمود شلبي أن المضاربة مقابل أموال ثابتة كل شهر لا يجوز شرعا، لافتا إلى أن المضارب قد لا يحقق الربح المستهدف، فكيف يعطي صاحب المال الربح المتفق عليه؟ بوتيرة محددة، مبرزا أن ذلك يسمى ظنا فاسدا في الدين، وهو أمر يجوز تناوله، كما أوضح الفقهاء.
التعليقات