
نشرت الجريدة المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024 بالموافقة على تعديل لائحة صندوق التأمين لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في العدد رقم 239 بتاريخ 29 أكتوبر 2024.
قرر في المادة الأولى من القرار، أن يُستبدل بنصي المادتين 9، 12 ب من الفصل الثالث “المزايا”، النصان التاليان:
الفصل الثالث: المزايا:
المادة الأولى: تصرف المزايا التالية في الأحوال المبينة أدناه:
(و) عند انتهاء خدمة العضو في السلكين الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنعه من العمل، مكافأة قدرها 41 شهراً من راتب الاشتراك عن كل سنة اشتراك في الصندوق، كحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصري رسوم الاشتراك مع الأخذ في الاعتبار السن 60 سنة. ويتعين على الأعضاء تجديد هذا الإعلان سنويا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية للصندوق. إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتم اعتبار ذلك آخر بيان مكتوب للعضو. تؤخذ في الاعتبار.
مادة 12: ب) يؤدي الصندوق للأعضاء سواء كانوا يعملون بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش مكافأة قدرها 800 جنيه مصري عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثين. . سنوات لمرة واحدة في 1 يوليو 2023، وفي حدود قيمة التخصيص المبين في التقرير الاكتواري المعد لها عن الوضع المالي للصندوق في 30 يونيو 2023.
المادة 2: تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي تقرره الجمعية العامة للصندوق في اجتماعها.
التعليقات