الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان حول إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء – أخبار مصر

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024 بشأن الخطوات والإجراءات المتبعة لإصدار إعلان صلاحية الموقع للبناء من المنظور التخطيطي، في العدد رقم 240 بتاريخ 30 أكتوبر . ، 2024.

وأشارت المادة الأولى من القرار إلى أنه يستبدل بنصوص المواد (110 مكرراً، 112 مكرراً 1، 117 مكرراً) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، النصوص الآتية:

المادة 110 مكررا:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) من هذا النظام، تكون إجراءات إصدار إعلان صلاحية الموقع للبناء، من حيث متطلبات التخطيط والبناء لوحدات الإدارة المحلية، على النحو التالي:

الجواب: يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على إقرار بصلاحية الموقع للبناء من حيث متطلبات التخطيط والبناء. يقوم التطبيق بتحديد العنوان والحدود وخريطة للموقع توضح الطرق المؤدية إليه. ومرفق الطلب التالي:

– نسخة من وثيقة الهوية الوطنية حيث يتم طلب التصريح والإيصال الذي يفيد دفع الرسوم المستحقة على إصدار التصريح بالصلاحية والعرض المساحي، على أن يعطى مقدم الطلب ما يثبت استلام الطلب في نفس اليوم من العرض التقديمي الخاص بك. .

ب: يقوم المركز التكنولوجي المختص بإعداد الدراسة الطبوغرافية للتضاريس من خلال جهة طبوغرافية معتمدة (الإدارة الطبوغرافية المختصة أو إدارة الساحة أو مركز شبكة الخدمات العامة الحكومية أو وحدة المتغيرات المكانية) وإرسال الطلب ومرفقاته. والمسح الطبوغرافي إلى القسم المختص بالهيئة الإدارية، وذلك كله خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ج: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار إعلان الصلاحية وفقا لمتطلبات التخطيط والبناء للمنطقة أو إعلان المحظورات خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ استلام الدراسة حسب النموذج المرفق . طبقاً لهذه اللائحة، ويتم إرسالها إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمها للمواطن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *