
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص الإصلاح على إضافة مادتين جديدتين مرقمتين (75 مكررا) و (75 مكررا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، حيث أن أتاح الإصلاح لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو قانون الضرائب، الذي لا يخضع للحصص الضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه. ولا. تجاوز ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح عن طريق رفع الدعوى الجزائية إذا تم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد قبل الفصل في الموضوع. وإذا صدر حكم نهائي، يجوز لك التصالح مقابله. دفع تعويض يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للغرامة دون تجاوز الحد الأقصى لها.
وفي جميع الأحوال يتم السداد لخزينة المصلحة أو لمن يفوضه الوزير. كما نص التعديل على أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تسوية الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%). من المبالغ التي لم يتم خصمها أو خصمها أو تحصيلها أو توفيرها.
التعليقات