
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن والأماكن العامة. تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، غير دستوري، بما في ذلك ما تضمنه تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ نفاذه. أحكام هذا القانون.
قوانين استثنائية لتأجير المساحات السكنية
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية لتأجير المساحات السكنية تتضمن سمتين: الأولى هي التمديد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى هي التدخل التشريعي في تحديد إيجارها، وكلاهما ليس من الصعب تنظيمه تشريعيا، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاق فئات المستفيدين من حكمه، دون غيرهم، فإن تحديد الإيجارة يجب أن يكون دائما مدعما بضوابط موضوعية تتجه إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. مما يضطر المشرع للتدخل لخلق هذا التوازن فلا يمكن لمالك العقار فرض قيمة إيجارية للاستفادة من حاجة المستأجر للسكن وعدم هدر عائد استثمار الأموال (قيمة الأرض والمباني) مع تأجير مستمر، وبالتالي التقليل من قيمة هذا الأداء وجعله غير موجود.
ارتفاع معدلات التضخم
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون فيهما يمنعان زيادة الإيجار السنوي للأماكن المصرح بها لأغراض السكنى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص، والإنشاءات وفقا لها. إلى التكلفة الفعلية وقت الإنشاء، مما يعني أن القيمة الإيجارية ثابتة في وقت ما وظلت مستقرة دون تغيير منذ عقود مضت على تاريخ تحديدها، كما أن زيادة معدلات التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية للناس. فالقيمة الإيجارية السنوية وانخفاض العائد على استثمار العقارات المؤجرة لا يؤثر عليك أي انخفاض في القيمة. العدم الذي يشكل اعتداءً على قيمة العدالة وإهداراً لحق الملكية.
وباشرت المحكمة الترخيص الممنوح لها بموجب المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب موعداً لنفاذ حكمها. وذلك لأن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية للاختيار بين البدائل لوضع الضوابط التي تنظم تحديد إيجارات الأماكن المصرح بإنشائها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
التعليقات