تعرف على عقوبة مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص لقانون تنمية المشروعات

كل من يقوم بمزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص المؤقت بشكل مخالف لهذا القرار سوف يتم معاقبته  طبقا للبند رقم واحد والبند رقم اثنين من المادة رقم اثنين وتسعين من هذا القانون  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات متناهية الصغر بغرامة

لا يقل قدرها عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز قيمتها عن خمسين ألف جنيه وذلك وفقاً لما جاء في المادة مائة وستة وعقوبة مزاولة النشاط مقابل الحبس لا تتجاوز ستة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو تزيد عن خمسين ألف جنيه طبقا للبند

رقم ثلاثة من المادة رقم اثنين وتسعين من هذا القانون مادة رقم اثنين وتسعين من القانون تنص على أنه يجاوز وقف الترخيص المؤقت بقرار من الجهاز او من أحد الأشخاص الاعتبارية التي يتم تفويضه في الحالات التالية

أولا عند الحصول على ترخيص مؤقت لمشروع بناء على تقديم مستندات غير صحيحة

ثانيا البرنامج الزمني بغير مبرر مقبول للجهاز

الحالات التي يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت

استكمالا لما سبق ثالثا في حالة ارتكاب المشروع أي من المخالفات التي تتسبب في حدوث ضرر جسيم وفي الحالة التي لا يتم فيها إزالة المخالفة في المدة التي قام الجهاز بتحديدها يحق للجهاز بإصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت وهذا وفقاً الباب السابع

عقوبة الأشخاص التي تزاول النشاط بعد إلغاء الترخيص

كما ذكرنا في بداية المقال أن القانون وضع قواعد ثابتة ومواد يجب الالتزام بها لأنه في حالة مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص المؤقت سوف يضر الشخص المخالف بدفع غرامة من خمسة آلاف جنيه إلي خمسين ألف جنيه أو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر مع دفع غرامة مالية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *