إصدار قانون دعم الآثار والسياحة الجديد بعد موافقة مجلس النواب
إصدار قانون دعم الآثار والسياحة الجديد بعد موافقة مجلس النواب

اتفق صباح اليوم وزير السياحة ووزير الآثار على قرارات جديدة، وقد تم اتخاذ إحداهما بعد مناقشات ودراسات استمرت فترات طويلة، وبعد موافقة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعلن صندوق دعم الآثار والسياحة بنص قانون جديد ينص على أنه يدمج صندوق تمويل مشروع إنقاذ النوبة المنشأ بموجب قانون رقم ٨ لعام ١٩٦٤ وصندوق تمويل مشروعات المتاحف والآثار المنشأ بموجب قرار رقم ١٤٤٣ لعام ١٩٦٦ وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رقم ٣٩٢  لعام ٢٠٠٥ في صندوق واحد يطلق عليه قانون دعم الآثار والسياحة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وهذا الصندوق يحتوي على عدة موارد وهي

  • تمنح الهيئة العامة لتنمية السياحة تراخيص وهذا التراخيص يتخذ منها عوائد، ينال الصندوق نسبة ٢٠٪ من هذا العوائد.
  • إتاوة يقرها وزير السياحة وفقا لأحكام قانون المنشآت السياحية والفندقية.
  • تحصيل إيرادات مما تقدمه معارض الآثار المؤقتة بالدول الأخرى.
  • تحصيل نسبة ٢٥٪ من إيرادات الحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية مثل الحفلات التي تقام بمدينة الأقصر والأهرامات، والإيرادات التي تأتي عن طريق فتح الأماكن الأثرية في غير مواعيدها الرسمية، أيضا التصوير التجاري وتصوير الاعلانات بالمناطق الأثرية.
  • تحصيل ٥٠٪ من إيرادات زيارة الأماكن الأثرية مثل المتاحف والأهرامات في خلال فتحها في المواعيد الرسمية.
  • تحصيل ٨٪ من قيمة تأشيرة أو تذكرة السفر إلى البلد عن طريق غير المصريين والمصريين المقيمين بالخارج.
  • تحصيل بنسبة ١٪ من سعر إقامة الفرد الواحد داخل غرفة فندقية بجميع المنشآت الفندقية.
  • تحصيل مبلغ لا يتعدى قيمة ال ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من الشيكات السياحية.
  • التبرعات والإعانات التي يلتزم بها جميع المنشآت لصالح الصندوق.
  • تخصيص نسبة متاحة للصندوق عن طريق الدولة لتدعيم الصندوق.

وذلك الصندوق تم إنشاؤها بهدف تعزيز ودعم السياحة وتزويدها في مصر، أيضا الحفاظ على الآثار وتدعيمها وترميمها بصفة مستمرة من أجل بقائها طول فترة عمرية قادمة ومشاهدة الأجيال القادمة لها دون تدميرها بفعل عوامل الزمن والتعرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *