
نشرت الجريدة المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد في العدد رقم 238 تكملة أ بتاريخ 28 أكتوبر ، 2024. .
وجاء في المادة الأولى من القرار: تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تمارس أياً من الأنشطة التالية:
1- التأمين بكافة أنواعه.
2- وساطة التأمين وإعادة التأمين.
3-خبرة في مجال التفتيش وتقييم الأضرار.
4- خبرة في الاستشارات التأمينية.
5- إدارة برنامج الرعاية الصحية (إدارة برنامج التأمين الصحي (TPA).
يقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تمارسه مسؤولية كافة المهام الإدارية المتعلقة بوثائق التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل، أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية النقل فائدة. للمؤسسات أو المنظمات أو أصحاب الأعمال.
المادة الثانية
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار التأمين الموحد، يشترط على الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أن تكون قد استكملت تنفيذ ما يلي: عقد استثنائي. اجتماع الجمعية العمومية في موعد أقصاه 2024/1/12 وتعديل نظامها الأساسي وعرضها الأساسي بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد المذكور. ويتم التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير به في السجل التجاري. ويجب على هذه الشركات تسليم الهيئة ملفا يتضمن جميع مستندات الشركة وما يثبت إتمام هذه الإجراءات خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه. من اكتمالها.
ويجوز للهيئة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء المبررات الجادة التي تقدمها الشركة.
المادة الثالثة
تقرر في المادة الثالثة من القرار: تستمر الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار – حتى التاريخ المشار إليه في المادة السابقة – في التصديق أمام الجهة الإدارية المختصة على محاضر جمعياتها العامة العادية وغير العادية. . واجتماعات مجالس إدارتها بشأن أي تعديل في النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك دون ممانعة الهيئة من التصديق على المحضر المذكور.
التعليقات