
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد متابعيها يقول: “ما حكم معاملات الاسترداد النقدي؟” حيث انتشرت هذه الأنواع من المعاملات في السنوات الأخيرة مع زيادة المعاملات الإلكترونية، مما يتطلب توضيح المسألة. بدورها ردت دار الإفتاء على السؤال في فتوى نشرتها على موقعها الرسمي.
قواعد معاملات الاسترداد النقدي
وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على السؤال حول حكم معاملة الاسترداد النقدي، إن العرض الاختياري للاسترداد النقدي لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني، والذي يعتبر بمثابة استرداد مبلغ من المال للعميل كجزء من من المصاريف الإدارية التي قام المستخدم بدفعها وإضافتها إلى حسابه الإلكتروني، بعد أن يقوم العميل بدفع قيمة الخدمة التي يريدها كاملة. يتم تعريف هذا قانونيًا على أنه شكل من أشكال الهدية.
هل تعتبر معاملات الاسترداد النقدي هدية؟
وأضافت الدار، في إطار حديثها عن حكم معاملة الكاش باك، أن القيمة التي يحصل عليها العميل بإضافتها إلى حسابه الإلكتروني، دون أي تعويض، مبينة أن سبب اعتبار ذلك هدية هو أن العميل ينتفع من مال من أعطاه بلا عوض ولا عوض، مشيرًا إلى أن ذلك يتفق مع تعريف الهبة في الشريعة الإسلامية، وهو: ملكية المال بلا عوض.
حكم الهدايا في الشريعة
وفي سياق الحديث عن حكم معاملات استرداد الأموال، أكدت الفتوى أن الهبة مشروعة ومفوضة بالإجماع، وما دام الشخص كامل الأهلية فهو حر في التصرف فيما يملكه. وفي بيعه أو التبرع به أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك، فقد ثبت عن حبان بن أبي جبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « “كل إنسان أحق في ماله من والده وولده والناس أجمعين”.
التعليقات